responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 341

٣٧ ـ باب ان في اللحية الدية ، فان نبتت فثلث الدية ، وفي

شعر رأس الرجل الدية إذا لم ينبت ، وفيمن داس بطن انسان

حتى أحدث في ثيابه ثلث الدية

[ ٣٥٧٣٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة ، فاذا نبتت فثلث الدية.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله [١].

[ ٣٥٧٣٧ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن خالد [١] ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت : الرجل يدخل الحمام فيصب عليه صاحب الحمام ماءاً حارا فيمتعط شعر رأسه فلا ينبت ، فقال : عليه الدية كاملة.

محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله [٢] ، وكذا الذي قبله.

وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، قال : قلت


الباب ٣٧

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٣١٦ | ٢٣ ، والتهذيب ١٠ : ٢٥٠ | ٩٩٠.

[١] الفقيه ٤ : ١١٢ | ٣٨١.

٢ ـ الكافي ٧ : ٣١٦ | ٢٤ ، والفقيه ٤ : ١١١ | ٣٧٩.

[١] في التهذيب : علي بن حديد « هامش المخطوط ».

[٢] التهذيب ١٠ : ٢٥٠ | ٩٩١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست