اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 29 صفحة : 316
أبي عبدالله عليهالسلام نحوه [٤] ، وكذا الذي قبله.
[ ٣٥٦٨٠ ] ٧ ـ
وبإسناده عن صالح بن عقبة ، عن يونس الشيباني ، قال : حضرت أنا وأبوشبل ، عند أبي
عبدالله عليهالسلام فسألته عن
هذه المسائل في الديات ثم سأل أبوشبل وكان أشد مبالغة فخليته حتى استنظف [١].
[ ٣٥٦٨١ ] ٨ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن غالب ، عن أبيه ، عن
سعيد بن المسيب ، قال : سألت علي بن الحسين عليهماالسلام
عن رجل ضرب امرأة حاملا برجله فطرحت ما في بطنها ميتا ، فقال : إن كان نطفة فان
عليه عشرين ديناراً ، قلت : فما حد النطفة؟ فقال : هي التي ( إذا ) [١] وقعت في الرحم فاستقرت فيه أربعين يوما
، وإن طرحته وهو علقة فان عليه أربعين ديناراً ، قلت : فما حد العلقة؟ قال : هي
التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه ثمانين يوماً ، قال : وإن طرحته وهو مضغة فان
عليه ستين ديناراً ، قلت : فما حد المضغة؟ فقال : هي التي إذا وقعت في الرحم
فاستقرت فيه مائة وعشرين يوما ، قال : وإن طرحته وهو نسمة مخلقة له عظم ولحم مزيل [٢] الجوارح قد نفخت فيه روح العقل فان
عليه دية كاملة .. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [٣] ، والذي قبله بإسناده عن صالح بن عقبة
، والذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبدالله بن المغيرة ،
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن