اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 29 صفحة : 315
النطفة ، فيها اثنان
وعشرون ديناراً ، قلت : فان قطرت قطرتين؟ قال : أربعة وعشرون ديناراً ، قلت : فان
قطرت ثلاث [١]؟
قال : فستة وعشرون ديناراً ، قلت : فأربع؟ قال : فثمانية وعشرون ديناراً ، وفي خمس
ثلاثون وما زاد على النصف فعلى حساب ذلك حتى تصير علقة ، فإذا صارت علقة ففيها
أربعون.
[ ٣٥٦٧٩ ] ٦ ـ
وبالإسناد عن صالح ، عن أبي شبل ، قال : حضرت يونس ، وأبو عبدالله عليهالسلام يخبره بالديات ، قال : قلت : فان
النطفة خرجت متخضخضة بالدم ، قال : فقال لي : فقد علقت إن كان دما صافيا ففيها
أربعون ديناراً ، وإن كان دما أسود فلا شيء عليه إلا التعزير ، لانه ما كان من دم
صاف فذلك للولد ، وما كان من دم أسود فذلك من الجوف ، قال أبو شبل : فان العلقة
صار فيها شبه العرق من لحم؟ قال : اثنان وأربعون [١] العشر قال : فقلت : فان عشر أربعين
أربعة؟ قال : لا ، إنما هو عشر المضغة لانه إنما ذهب عشرها فكلما زادت زيد حتى
تبلغ الستين ، قلت : فان رأيت المضغة مثل العقدة عظما يابسا؟ قال : فذاك عظم أول
ما يبتدئ العظم فيبتدئ بخمسة أشهر ففيه أربعة دنانير ، فان زاد فزد أربعة أربعة [٢] قلت : فاذا وكزها فسقط الصبي ولا يدرى
أحيا كان أم لا؟ قال : هيهات يا أبا شبل إذا مضت خمسة أشهر فقد صارت فيه الحياة
وقد استوجب الدية.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن
إسماعيل عن أبي شبل [٣]
، والذي قبله عنه ، عن يونس الشيباني.
ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره ، عن
أبيه ، عن سليمان بن خالد ، عن