responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 315

النطفة ، فيها اثنان وعشرون ديناراً ، قلت : فان قطرت قطرتين؟ قال : أربعة وعشرون ديناراً ، قلت : فان قطرت ثلاث [١]؟ قال : فستة وعشرون ديناراً ، قلت : فأربع؟ قال : فثمانية وعشرون ديناراً ، وفي خمس ثلاثون وما زاد على النصف فعلى حساب ذلك حتى تصير علقة ، فإذا صارت علقة ففيها أربعون.

[ ٣٥٦٧٩ ] ٦ ـ وبالإسناد عن صالح ، عن أبي شبل ، قال : حضرت يونس ، وأبو عبدالله عليه‌السلام يخبره بالديات ، قال : قلت : فان النطفة خرجت متخضخضة بالدم ، قال : فقال لي : فقد علقت إن كان دما صافيا ففيها أربعون ديناراً ، وإن كان دما أسود فلا شيء عليه إلا التعزير ، لانه ما كان من دم صاف فذلك للولد ، وما كان من دم أسود فذلك من الجوف ، قال أبو شبل : فان العلقة صار فيها شبه العرق من لحم؟ قال : اثنان وأربعون [١] العشر قال : فقلت : فان عشر أربعين أربعة؟ قال : لا ، إنما هو عشر المضغة لانه إنما ذهب عشرها فكلما زادت زيد حتى تبلغ الستين ، قلت : فان رأيت المضغة مثل العقدة عظما يابسا؟ قال : فذاك عظم أول ما يبتدئ العظم فيبتدئ بخمسة أشهر ففيه أربعة دنانير ، فان زاد فزد أربعة أربعة [٢] قلت : فاذا وكزها فسقط الصبي ولا يدرى أحيا كان أم لا؟ قال : هيهات يا أبا شبل إذا مضت خمسة أشهر فقد صارت فيه الحياة وقد استوجب الدية.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل عن أبي شبل [٣] ، والذي قبله عنه ، عن يونس الشيباني.

ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره ، عن أبيه ، عن سليمان بن خالد ، عن


[١] في الكافي : بثلاث.

٦ ـ الكافي ٧ : ٣٤٦ | ذيل ١١ ، التهذيب ١٠ : ٢٨٤ | ١١٠٥.

[١] في التهذيب زيادة : دينارا ( هامش المخطوط ).

[٢] في التهذيب والفقيه زيادة : حتى تتم الثمانين ، وكذلك إذا كسي العظم لحما ( هامش المخطوط ) ، والمصدر.

[٣] الفقيه ٤ : ١٠٨ | ٣٦٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست