responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 304

صدعه ثمانية دنانير ونصف دينار ، وفي موضحته ديناران [٨] وثلثا دينار ، وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار ، وفي نقبه ديناران وثلثا دينار ، وفي فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار ، وفي المفصل الاعلى من الاصابع الاربع إذا قطع سبعة وعشرون دينارا ونصف وربع [٩] ونصف عشر دينار ، وفي كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار ، وفي صدعه أربعة دنانير وخمس دينار ، وفي موضحته ديناران وثلث دينار ، وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث ، وفي نقبه ديناران وثلثا دينار ، وفي فكه ثلاث دنانير وثلثا دينار ، وفي ظفر كل اصبع منها خمسة دنانير ، وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها أربعون ديناراً ، ودية صدعها [١٠] أربعة أخماس دية كسرها اثنان وثلاثون ديناراً ، ودية موضحتها خمسة وعشرون ديناراً ، ودية نقل عظامها عشرون دينارا ونصف دينار ، ودية نقبها ربع دية كسرها عشرة دنانير ، ودية قرحة لا تبرأ ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار.

ورواه الشيخ ، والصدوق كما مر [١١].

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١٢].

١٣ ـ باب ديات الصدر والاضلاع

[ ٣٥٦٦٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : في الصدر إذا رض فثنى شقيه كليهما فديته خمسمائة دينار ، ودية أحد شقيه إذا انثنى مائتان وخمسون ديناراً ، وإذا انثنى الصدر


[٨] في التهذيب : دينار « هامش المخطوط ».

[٩] في التهذيب : وربع عشر « هامش المخطوط ».

[١٠] علق المصنف بخطه : قد مر ان دية الكف على هذا الوجه خمس دية اليد فلاحظ « منه ».

[١١] مر في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الابواب.

[١٢] يأتي في الباب ٤٤ من هذه الابواب.

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٣٣٨ | ١١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست