responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 305

والكتفان فديته ألف دينار ، وإن انثنى أحد شقي الصدر وأحد الكتفين فديته خمسمائة دينار ، ودية موضحة الصدر خمسة وعشرون ديناراً ، ودية موضحة الكتفين والظهر خمسة وعشرون ديناراً ، وإن اعترى الرجل من ذلك صعر لا يستطيع أن يلتفت فديته خمسمائة دينار ، وإن انكسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار ، وإن عثم فديته ألف دينار ، وفي حلمة [١] ثدي الرجل ثمن الدية مائة وخمسة وعشرون ديناراً ، وفي الاضلاع فيما خالط القلب من الاضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون ديناراً ، وفي صدعه اثنا عشر دينارا ونصف ، ودية نقل عظامها سبعة دنانير ونصف ، وموضحته على ربع دية كسره ، ونقبه مثل ذلك ، وفي الاضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر ، ودية صدعه سبعة دنانير ، ودية نقل عظامه خمسة دنانير ، وموضحة كل ضلع منها ربع دية كسره ديناران ونصف ، فان نقب ضلع منها فديتها ديناران ونصف ، وفي الجائفة ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وإن نفذت من الجانبين كليهما رمية أو طعنة فديتها أربعمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.

ورواه الصدوق ، والشيخ كما مر [٢].

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].

١٤ ـ باب دية الصلب (*)

[ ٣٥٦٦٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن


[١] دية حلمة الثدي ليست في التهذيب هنا ولكنها في أواخر الحديث « منه قده ».

[٢] مر في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الابواب.

[٣] تقدم في الباب ١٣ من أبواب قصاص الطوف.

[٤] يأتي في الباب ٢ من أبواب ديات الشجاج والجراح.

الباب ١٤

فيه حديثان

* ـ الصلب : العمود الفقري. انظر ( الصحاح ـ صلب ـ ١ : ١٦٣ ).

١ ـ الكافي ٧ : ٣١٢ | ٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست