اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 29 صفحة : 292
حلف [٣] هو وحلف معه خمسة نفر ، وكذلك القسامة
كلها في الجروح ، وإن لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان : إن كان
سدس بصره حلف مرة واحدة وإن كان ثلث بصره حلف مرتين ، وإن كان أكثر على هذا الحساب
وإنما القسامة على مبلغ منتهى بصره ـ الحديث.
[ ٣٥٦٤٦ ] ٢ ـ ورواه
الشيخ بأسانيده السابقة [١]
إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليهالسلام
مثله إلا أنه قال : وأفتى عليهالسلام
فيمن لم يكن له من يحلف معه ولم يوثق به على ما ذهب من بصره أنه يضاعف عليه اليمين
: إن كان سدس بصره حلف واحدة ، وإن كان الثلث حلف مرتين ، وإن كان النصف حلف ثلاث
مرات ، وإن كان الثلثين حلف أربع مرات ، وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات ، وإن كان
بصره كله حلف ست مرات ثم يعطى ، وإن أبي أن يحلف لم يعط إلا ما حلف عليه ووثق منه
بصدق ، والوالي يستعين في ذلك بالسؤال والنظر والتثبت في القصاص والحدود والقود.
ورواه الصدوق بإسناده السابق [٢] إلى كتاب ظريف وذكر مثل رواية الشيخ [٣].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٤] ، ويأتي ما يدل عليه [٥].