responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 291

عماله بذلك ثم ذكر مثله ، وزاد الصدوق ، والشيخ : وقضى عليه‌السلام في صدغ الرجل إذا اصيب فلم يستطع أن يلتفت إلا ما انحرف الرجل نصف الدية خمسمائة دينار ، وما كان دون ذلك فبحسابه ، فان اصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون [١] ، فما اصيب منه فعلى حساب ذلك.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].

٣ ـ باب ديات العين ونقص البصر وذهابه

وما يمتحن به والقسامة فيه

[ ٣٥٦٤٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب بأسانيده السابقة [١] إلى كتاب ظريف بن ناصح ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : إذا اصيب الرجل في إحدى عينيه فانها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة وينظر ما منتهى نظر عينه الصحيحة ، ثم تغطى عينه الصحيحة وينظر ما منتهى عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذلك ، والقسامة مع ذلك من الستة الاجزاء على قدر ما اصيب من عينه : فان كان سدس بصره حلف هو وحده واعطى ، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر ، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان ، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر ، وإن كان ( أربعة أخماس ) [٢] بصره حلف هو وحلف معه أربعة نفر ، وإن كان بصره كله


[١] في المصدر زيادة : ديناراً.

[٢] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الابواب.

الباب ٣

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٣٢٤ | ٩ ، والتهذيب ١٠ : ٢٩٥ | ١١٤٨.

[١] تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من الباب السابق من هذه الابواب.

[٢] في التهذيب : خمسة أسداس « هامش المخطوط ».

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست