اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 29 صفحة : 291
عماله بذلك ثم ذكر
مثله ، وزاد الصدوق ، والشيخ : وقضى عليهالسلام
في صدغ الرجل إذا اصيب فلم يستطع أن يلتفت إلا ما انحرف الرجل نصف الدية خمسمائة
دينار ، وما كان دون ذلك فبحسابه ، فان اصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية
العين مائتا دينار وخمسون [١]
، فما اصيب منه فعلى حساب ذلك.
[ ٣٥٦٤٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب بأسانيده السابقة [١]
إلى كتاب ظريف بن ناصح ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام
قال : إذا اصيب الرجل في إحدى عينيه فانها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة وينظر
ما منتهى نظر عينه الصحيحة ، ثم تغطى عينه الصحيحة وينظر ما منتهى عينه المصابة
فيعطى ديته من حساب ذلك ، والقسامة مع ذلك من الستة الاجزاء على قدر ما اصيب من
عينه : فان كان سدس بصره حلف هو وحده واعطى ، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه
رجل آخر ، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان ، وإن كان ثلثي بصره حلف هو
وحلف معه ثلاثة نفر ، وإن كان ( أربعة أخماس ) [٢]
بصره حلف هو وحلف معه أربعة نفر ، وإن كان بصره كله