اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 29 صفحة : 254
رجلا فقتله ، على من
ديته؟ قال : على صاحب الفرس ، قلت : أرأيت لو أن الفرس طرح الغلام فقتله؟ قال :
ليس على صاحب الفرس شيء.
١٧ ـ باب أن من دخل دارا باذن صاحبها فعقره كلب
نهارا
ضمنه وان دخل بغير اذن لم يضمن
[ ٣٥٥٧٠ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن شيخ من أهل الكوفة ، عن بعض أصحابنا
، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : سألته عن رجل دخل دار رجل فوثب عليه كلب في الدار فعقره ، فقال : إن كان دعي
فعلى أهل الدار أرش الخدش ، وإن كان لم يدع فدخل فلا شيء عليهم.
[ ٣٥٥٧١ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره
كلبهم ، قال : لا ضمان عليهم ، وإن دخل بإذنهم ضمنوا.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي
بن محبوب ، عن أحمد ، عن البرقي ، عن النوفلي نحوه [١].