responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 254

رجلا فقتله ، على من ديته؟ قال : على صاحب الفرس ، قلت : أرأيت لو أن الفرس طرح الغلام فقتله؟ قال : ليس على صاحب الفرس شيء.

١٧ ـ باب أن من دخل دارا باذن صاحبها فعقره كلب نهارا

ضمنه وان دخل بغير اذن لم يضمن

[ ٣٥٥٧٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن شيخ من أهل الكوفة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل دخل دار رجل فوثب عليه كلب في الدار فعقره ، فقال : إن كان دعي فعلى أهل الدار أرش الخدش ، وإن كان لم يدع فدخل فلا شيء عليهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [١].

[ ٣٥٥٧١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم ، قال : لا ضمان عليهم ، وإن دخل بإذنهم ضمنوا.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن البرقي ، عن النوفلي نحوه [١].

وبإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [٢].


الباب ١٧

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٣٥١ | ٥.

[١] التهذيب ١٠ : ٢٢٨ | ٨٩٩.

٢ ـ الكافي ٧ : ٣٥٣ | ١٤.

[١] التهذيب ١٠ : ٢١٣ | ٨٤١.

[٢] التهذيب ١٠ : ٢٢٨ | ٨٩٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست