responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 255

[ ٣٥٥٧٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليهم‌السلام ، أنه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهارا ، ولا يضمنه إذا عقر بالليل ، وإذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون ، وإذا دخلت بغير إذن فلا ضمان عليهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن علوان [١].

١٨ ـ باب حكم ما لو دخل الطفل دارا فوقع في بئر

[ ٣٥٥٧٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام [١] قال : سألته عن غلام دخل دار قوم يلعب فوقع في بئرهم ، هل يضمنون؟ قال : ليس يضمنون ، فان كانوا متهمين ضمنوا.

ورواه الصدوق بإسناده عن وهيب بن حفص [٢].

أقول : هذا محمول على وقوع القسامة ، لما مر [٣].

[ ٣٥٥٧٤ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ـ رفعه ـ في غلام دخل دار قوم فوقع في البئر ، فقال : إن كانوا متهمين ضمنوا.


٣ ـ التهذيب ١٠ : ٢٢٨ | ٨٩٨.

[١] الفقيه ٤ : ١٢٠ | ٤١٧.

الباب ١٨

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ١٠ : ٢١٢ | ٨٤٠.

[١] في الفقيه : أبي عبدالله عليه‌السلام.

(٢) الفقيه ٤ : ١١٥ | ٣٩٤.

[٣] مر في الحديث ٣ و ٤ من الباب ٨ من هذه الابواب.

٢ ـ الكافي ٧ : ٣٧٤ | ١٣ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست