اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 29 صفحة : 255
[ ٣٥٥٧٢ ] ٣ ـ
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن
علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليهمالسلام ، أنه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر
نهارا ، ولا يضمنه إذا عقر بالليل ، وإذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقرك كلبهم فهم
ضامنون ، وإذا دخلت بغير إذن فلا ضمان عليهم.
[ ٣٥٥٧٣ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص ،
عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام[١] قال : سألته
عن غلام دخل دار قوم يلعب فوقع في بئرهم ، هل يضمنون؟ قال : ليس يضمنون ، فان
كانوا متهمين ضمنوا.