responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 251

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله [٥].

[ ٣٥٥٦٣ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أن أمير المؤمنين عليه‌السلام كان إذا صال الفحل [١] أول مرة لم يضمن صاحبه فاذا ثنى ضمن صاحبه.

محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله [٢].

[ ٣٥٥٦٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي بن علي ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : سألته عن بختي اغتلم فقتل رجلا ، ما على صاحبه؟ قال : عليه الدية.

[ ٣٥٥٦٥ ] ٤ ـ عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن بختي مغتلم قتل رجلا فقام أخو المقتول فعقر البختي وقتله ، ما حاله [١]؟ قال : على صاحب البختي دية المقتول ، ولصاحب البختي ثمنه على الذي عقر بختيه.


[٥] الفقيه ٤ : ١٢٠ | ٤٢٠.

٢ ـ الكافي ٧ : ٣٥٣ | ١٣.

[١] صال الفحل : اذا صار يقتل الناس ويعدو عليهم ، ( الصحاح ـ صول ـ ٥ : ١٧٤٧ ).

[٢] التهذيب ١٠ : ٢٢٦ | ٨٩١.

٤ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٩٦ | ٤١٦.

[١] في المصدر : ما حالهم.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست