responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 252

١٥ ـ باب أن من نفر دابة براكب ضمن ما يصيبهما ، وكذا من

أفزع رجلا على جدار

[ ٣٥٥٦٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث أنه سئل عن الرجل ينفر بالرجل فيعقره ويعقر [١] دابته رجل آخر.

فقال : هو ضامن لما كان من شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي مثله [٢].

[ ٣٥٥٦٧ ] ٢ ـ وبالإسناد عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : أيما رجل فزع رجلا عن الجدار أو نفر به عن دابته فخر فمات فهو ضامن لديته ، وإن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [١]. وكذا الذي قبله.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].


الباب ١٥

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٣٥١ | ٣ ، التهذيب ١٠ : ٢٢٥ | ٨٨٨ ، أورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٣ ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

[١] في المصدر : تعقر.

[٢] التهذيب ١٠ : ٢٢٣ | ٨٧٨.

٢ ـ الكافي ٧ : ٣٥٣ | ٩.

[١] التهذيب ١٠ : ٢٢٧ | ٨٩٥.

[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست