responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 249

أن يضربها إنسان .. الحديث.

[ ٣٥٥٥٧ ] ٨ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا استقل البعير [١] والدابة ( بحملها فصاحبها ) [٢] ضامن إلى أن تبلغه الموضع.

[ ٣٥٥٥٨ ] ٩ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، وعلي بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعا ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل مر في طريق المسلمين فتصيب دابته برجلها ، فقال : ليس على صاحب الدابة شيء مما أصابت برجلها ، ولكن عليه ما أصابت بيدها ، لان رجلها خلفه إذا ركب ، وإن قاد دابة فانه يملك رجلها [١] باذن الله يضعها حيث يشاء.

[ ٣٥٥٥٩ ] ١٠ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، عليهما‌السلام ، أن عليا عليه‌السلام كان يضمن الراكب ما وطأت الدابة بيدها أو ( رجلها ) [١] إلا أن يعبث بها أحد فيكون الضمان على الذي عبث بها.

أقول : حمله الشيخ على ما إذا كان واقفا ، لما مر [٢].

[ ٣٥٥٦٠ ] ١١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني ، أن عليا


٨ ـ التهذيب ١٠ : ٢٢٤ | ٨٨٢.

[١] في نسخة : البقر ( هامش المخطوط ).

[٢] في المصدر : بحملهما فصاحبهما.

٩ ـ التهذيب ١٠ : ٢٢٦ | ٨٨٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٨٤ | ١٠٧٦.

[١] في المصدر : يدها.

١٠ ـ التهذيب ١٠ : ٢٢٦ | ٨٩٠ ، والاستبصار ٤ : ٢٨٤ | ١٠٧٧.

[١] في المصدر : ورجلها.

[٢] مر في الحديث ٢ من هذا الباب.

١١ ـ الفقيه ٤ : ١١٦ | ٤٠٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست