اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 29 صفحة : 248
نفحت [١] برجلها فلا ضمان عليه إلا أن يضربها
إنسان.
ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن
إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام
مثله [٢].
[ ٣٥٥٥٤ ] ٥ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه ضمن القائد والسائق والراكب ، فقال
: ما أصاب الرجل فعلى السائق ، وما أصاب اليد فعلى القائد والراكب.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم
[٢] ، وكذا
الحديثان قبله ، وكذا الاول والثاني بإسناده عن يونس مثله.
[ ٣٥٥٥٥ ] ٦ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن
إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهمالسلام قال : إذا استقل البعير [١] بحمله فقد ضمن صاحبه.
[ ٣٥٥٥٦ ] ٧ ـ وعنه
، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام ، أن عليا عليهالسلام ضمن صاحب الدابة ما وطئت بيديها
ورجليها ، وما ( نفحت برجلها ) [١]
فلا ضمان عليه إلا
[١] نفحت : رفست وضربت برجلها.
( الصحاح ـ نفح ـ ١ : ٤١٢ ).