responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 235

٢ ـ باب حكم ما لو غرق طفل فشهد ثلاثة على اثنين انهما غرقاه ،

وشهد الاثنان على الثلاثة

[ ٣٥٥٢٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : رفع إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد ، منهم : فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنهما غرقاه ، وشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه ، فقضى علي عليه‌السلام بالدية أخماسا : ثلاثة أخماس على الاثنين ، وخمسين على الثلاثة.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [١].

ورواه أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، عن علي عليه‌السلام مثله [٢].

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه‌السلام نحوه [٣].

ورواه المفيد في إرشاده مرسلا نحوه [٤] ، وكذا في ( المقنعة ) [٥].


الباب ٢

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٢٨٤ | ٦.

[١] التهذيب ١٠ : ٢٣٩ | ٩٥٣.

[٢] التهذيب ١٠ : ٢٤٠ | ٩٥٤.

[٣] الفقيه ٤ : ٨٦ | ٢٧٧.

[٤] أرشاد المفيد : ١١٨.

[٥] المقنعة : ١١٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست