responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 236

٣ ـ باب حكم ما لو اشترك ثلاثة في هدم حائط

فوقع على أحدهم فمات

[ ٣٥٥٢٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر فوقع على واحد منهم ، فمات فضمن الباقين ديته لان كل واحد منهما ضامن لصاحبه.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، ومحمد بن جعفر ، عن عبدالله بن طلحة ، عن ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير [٢].

٤ ـ باب حكم ما لو وقع واحد في زبية الاسد فتعلق بثان ، والثاني

بثالث ، والثالث برابع ، فأفترسهم الاسد

[ ٣٥٥٣٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم ، عن


الباب ٣

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٢٨٤ | ٨.

[١] الفقيه ٤ : ١١٨ | ٤١٠.

[٢] التهذيب ١٠ : ٢٤١ | ٩٥٨.

الباب ٤

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٢٨٦ | ٢ ، التهذيب ١٠ : ٢٣٩ | ٩٥٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست