responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 228

عليه‌السلام في قوله : ( وشروه بثمن بخس دراهم معدودة ) [١] قال : كانت عشرين درهما.

[ ٣٥٥١٧ ] ٨ ـ وعن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام مثله ، وزاد فيه : البخس : النقص ، وهي قيمة كلب الصيد إذا قتل كانت ديته عشرين درهما.

وعن ابن حصين ، عن الرضا عليه‌السلام مثله [١].

أقول : حمل على غير المعلم لما مر [٢].

٢٠ ـ باب ان دية الخنثى المشكل نصف

دية الرجل ونصف دية المرأة

[ ٣٥٥١٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام ، أن عليا عليه‌السلام كان يقول : الخنثى يورث من حيث يبول ، فان بال منهما جميعاً ، فمن أيهما سبق البول ورث منه ، فان مات ولم يبل ( فنصف عقل الرجل ونصف عقل المرأة ) [١].

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن موسى الخشاب [٢] ، عن إسحاق بن عمار نحوه [٣].


[١] يوسف ١٢ : ٢٠.

٨ ـ تفسير العياشي ٢ : ١٧٢ | ١٢.

[١] تفسير العياشي ٢ : ١٧٢ | ١٤.

[٢] مر في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦ من هذا الباب.

الباب ٢٠

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٩ : ٣٥٤ | ١٢٧٠. كتب المصنف في الهامش : الحديث مروي في المواريث « منه »

[١] في المصدر : فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل.

[٢] في الفقيه زيادة : عن غياث بن كلوب.

[٣] الفقيه ٤ : ٢٣٧ | ٧٥٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست