اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 29 صفحة : 229
٢١ ـ باب دية النطفة والعلقة والمضغة والعظم
والجنين
[ ٣٥٥١٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمد بن
عيسى ، عن يونس أو غيره ، عن ابن مسكان [١]
، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : دية الجنين خمسة أجزاء : خمس للنطفة عشرون ديناراً ، وللعلقة خمسان ، أربعون
ديناراً ، وللمضغة ثلاثة أخماس ، ستون دينارا وللعظم أربعة أخماس ، ثمانون دينارا
وإذا تم الجنين كانت له مائة دينار ، فاذا أنشىء فيه الروح فديته ألف دينار أو
عشرة آلاف درهم إن كان ذكرا ، وإن كان انثى فخمسمائة دينار ، وإن قتلت المرأة وهي
حبلى فلم يدر أذكرا كان ولدها أم انثى فدية الولد [٢] نصف دية الذكر ونصف دية الانثى ،
وديتها كاملة.