responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 229

٢١ ـ باب دية النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين

[ ٣٥٥١٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس أو غيره ، عن ابن مسكان [١] ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : دية الجنين خمسة أجزاء : خمس للنطفة عشرون ديناراً ، وللعلقة خمسان ، أربعون ديناراً ، وللمضغة ثلاثة أخماس ، ستون دينارا وللعظم أربعة أخماس ، ثمانون دينارا وإذا تم الجنين كانت له مائة دينار ، فاذا أنشىء فيه الروح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكرا ، وإن كان انثى فخمسمائة دينار ، وإن قتلت المرأة وهي حبلى فلم يدر أذكرا كان ولدها أم انثى فدية الولد [٢] نصف دية الذكر ونصف دية الانثى ، وديتها كاملة.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [٣].

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٤].

٢٢ ـ باب دية الناصب اذا قتل بغير اذن الامام

[ ٣٥٥٢٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب عن رجل [١] ، عن أبي الصباح ، قال : قلت لابي عبدالله


الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٣٤٣ | ٢.

[١] في التهذيب زيادة : عمن ذكره « هامش المخطوط ».

[٢] في المصدر زيادة : نصفان.

[٣] التهذيب ١٠ : ٢٨١ | ١٠٩٩.

[٤] يأتي في الباب ١٩ من أبواب ديات الاعضاء.

الباب ٢٢

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٣٧٥ | ١٦.

[١] في المصدر زيادة : من أصحابنا.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست