اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 29 صفحة : 214
سنه ، ما عليه؟ قال
: إن كان أدى نصف مكاتبته فديته دية حر ، وإن كان دون النصف فبقدر ما اعتق ، وكذا
إذا فقأ عين حر.
وسألته عن حر فقأ عين مكاتب أو كسر سنه
، قال : إذا أدى نصف مكاتبته تفقأ عين الحر أو ديته إن كان خطأ هو بمنزلة الحر ،
وإن لم يكن أدى النصف قوم فأدى بقدر ما اعتق منه.
وسألته عن المكات الذي أدّى نصف ما عليه؟
قال : هو بمنزلة الحر في الحدود وغير ذلك من قتل أو غيره.
وسألته عن مكاتب فقأ عين مملوك وقد أدى
نصف مكاتبته؟ قال : يقوم المملوك ويؤدي المكاتب إلى مولى المملوك نصف ثمنه.
[ ٣٥٤٧٩ ] ٤ ـ وعنه
، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أبي جعفر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن أربعة أنفس قتلوا رجلا
: مملوك ، وحر ، وحرة ، ومكاتب قد أدى نصف مكاتبته؟ فقال : عليهم الدية : على الحر
ربع الدية ، وعلى الحرة ربع الدية ، وعلى المملوك أن يخير مولاه فان شاء أدى عنه
وإن شاء دفعه برمته لا يغرم أهله شيئا ، وعلى المكاتب في ماله نصف الربع وعلى
الذين كاتبوه نصف الربع ، فذلك الربع لانه قد اعتق منه نصفه.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد
بن أحمد مثله [١].
[ ٣٥٤٨٠ ] ٥ ـ
وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن مكاتب جنى على رجل حر [١] جناية ، فقال : إن كان
١ ـ التهذيب ١٠ :
٢٤٤ | ٩٦٧ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب القصاص في النفس.