responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 214

سنه ، ما عليه؟ قال : إن كان أدى نصف مكاتبته فديته دية حر ، وإن كان دون النصف فبقدر ما اعتق ، وكذا إذا فقأ عين حر.

وسألته عن حر فقأ عين مكاتب أو كسر سنه ، قال : إذا أدى نصف مكاتبته تفقأ عين الحر أو ديته إن كان خطأ هو بمنزلة الحر ، وإن لم يكن أدى النصف قوم فأدى بقدر ما اعتق منه.

وسألته عن المكات الذي أدّى نصف ما عليه؟ قال : هو بمنزلة الحر في الحدود وغير ذلك من قتل أو غيره.

وسألته عن مكاتب فقأ عين مملوك وقد أدى نصف مكاتبته؟ قال : يقوم المملوك ويؤدي المكاتب إلى مولى المملوك نصف ثمنه.

[ ٣٥٤٧٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أبي جعفر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن أربعة أنفس قتلوا رجلا : مملوك ، وحر ، وحرة ، ومكاتب قد أدى نصف مكاتبته؟ فقال : عليهم الدية : على الحر ربع الدية ، وعلى الحرة ربع الدية ، وعلى المملوك أن يخير مولاه فان شاء أدى عنه وإن شاء دفعه برمته لا يغرم أهله شيئا ، وعلى المكاتب في ماله نصف الربع وعلى الذين كاتبوه نصف الربع ، فذلك الربع لانه قد اعتق منه نصفه.

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أحمد مثله [١].

[ ٣٥٤٨٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن مكاتب جنى على رجل حر [١] جناية ، فقال : إن كان


١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٤٤ | ٩٦٧ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب القصاص في النفس.

[١] الفقيه ٤ : ١١٣ | ٣٨٧.

٥ ـ الفقيه ٤ : ٩٦ | ٣١٩.

[١] في المصدر : آخر.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست