اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 29 صفحة : 215
أدى من مكاتبته شيئا
غرم في جنايته بقدر ما أدى من مكاتبته للحر ، وإن عجز عن حق الجناية أخذ ذلك من
المولى الذي كاتبه ، قلت : فان [٢]
الجناية لعبد ، قال : على مثل ذلك يدفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب ولا تقاص
بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئا ، فان لم يكن أدى
من مكاتبته شيئا فانه يقاص للعبد منه أو يغرم المولى كلما جنى المكاتب ، لانه عبده
ما لم يؤد من مكاتبته شيئا ، قال : وولد المكاتب كامه إن رقت رق ، وإن اعتقت اعتق.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].
١١ ـ باب حكم ام الولد اذا قتلت سيدها خطأ
شبيه عمد أو خطأ محضا
[ ٣٥٤٨١ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله ، عن الحسن بن علي ،
عن حماد بن عيسى ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام
قال : إذا قتلت ام الولد سيدها خطأ سعت في قيمتها.
[ ٣٥٤٨٢ ] ٢ ـ
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن غياث
بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام
قال : قال : علي عليهالسلام
: إذا قتلت ام الولد سيدها خطأ فهى حرة ليس