responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 215

أدى من مكاتبته شيئا غرم في جنايته بقدر ما أدى من مكاتبته للحر ، وإن عجز عن حق الجناية أخذ ذلك من المولى الذي كاتبه ، قلت : فان [٢] الجناية لعبد ، قال : على مثل ذلك يدفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب ولا تقاص بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئا ، فان لم يكن أدى من مكاتبته شيئا فانه يقاص للعبد منه أو يغرم المولى كلما جنى المكاتب ، لانه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئا ، قال : وولد المكاتب كامه إن رقت رق ، وإن اعتقت اعتق.

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].

١١ ـ باب حكم ام الولد اذا قتلت سيدها خطأ

شبيه عمد أو خطأ محضا

[ ٣٥٤٨١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عيسى ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : إذا قتلت ام الولد سيدها خطأ سعت في قيمتها.

[ ٣٥٤٨٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : قال : علي عليه‌السلام : إذا قتلت ام الولد سيدها خطأ فهى حرة ليس


[٢] في المصدر : فإن كانت.

[٣] تقدم ما يدل عليه في الباب ٤٦ من أبواب القصاص في النفس ، وفي الباب ٧ من أبواب قصاص الطرف.

[٤] يأتي في الباب ١٢ من أبواب العاقلة.

الباب ١١

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٠٠ | ٧٩٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٦ | ١٠٤٧.

٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٠٠ | ٧٩١ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٦ | ١٠٤٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست