responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 212

[ ٣٥٤٧٤ ] ٤ ـ قال الكليني والشيخ : وفي رواية يونس : لا شيء عليه.

أقول : حمله الشيخ على أنه لا شيء عليه من العقوبة ، أو لا شيء عليه في الحال وإن لزمه السعي في الاستقبال ، لما يأتي [١] ، ويحتمل الحمل على أنه لا شيء عليه لورثة مولاه من الدية واجرة الخدمة.

[ ٣٥٤٧٥ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن ( الخطاب بن مسلمة ) [١] ، عن هشام بن أحمر [٢] ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن مدبر قتل رجلا خطأ ، قال : أي شيء رويتم في هذا؟ قلت : روينا عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : يتل برمته إلى أولياء المقتول فاذا مات الذي دبره ، اعتق ، قال : سبحان الله فيبطل دم امرىء مسلم؟ قال : قلت : هكذا روينا ، قال : غلطتم [٣] على أبي ، يتل برمته إلى أولياء المقتول فاذا مات الذي دبره استسعى في قيمته.

ورواه الشيخ بإسناده عن على بن إبراهيم [٤] ، وكذا الحديث الاول ، ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن صالح بن سعيد ، عن الحسين بن خالد ، عن الخطاب بن سلمة.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٥].


٤ ـ الكافي ٧ : ٣٠٦ | ذيل ١٦ ، والتهذيب ١٠ : ١٩٨ | ذيل ٧٨٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٥ | ذيل ١٠٤٣.

[١] يأتي في الحديث الاتي من هذا الباب.

٥ ـ الكافي ٧ : ٣٠٧ | ٢٠.

[١] في الكافي والتهذيبين : الخطاب بن سلمة.

[٢] في التهذيبين : هشام بن أحمد « هامش المخطوط ».

[٣] لعل المراد غلطتم في فهم الحديث إذ ليس فيه الحكم بعدم السعي ، أو غلطتم في إسقاط آخر الحديث ، وكأنه أقرب ، « منه قدّه ».

[٤] التهذيب ١٠ : ١٩٨ | ٧٨٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٥ | ١٠٤٤.

[٥] تقدم في الباب ٤٢ من أبواب القصاص في النفس.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست