responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 211

( عن هاشم بن عبيد ) [١] ، عن إبراهيم ، قال : قال : على المولى قيمة العبد ليس عليه أكثر من ذلك.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].

٩ ـ باب حكم المدبر اذا قتل أحدا خطأ

[ ٣٥٤٧١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : مدبر قتل رجلا خطأ ، من يضمن عنه؟ قال : يصالح عنه مولاه ، فان أبى ، دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذي دبّره ، ثم يرجع حرا لا سبيل عليه.

[ ٣٥٤٧٢ ] ٢ ـ قال الكليني : وفي رواية اخرى : ويستسعى في قيمته.

[ ٣٥٤٧٣ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن حمران جميعا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في مدبر قتل رجلا خطأ ، قال : إن شاء مولاه أن يؤدي إليهم الدية ، وإلا دفعه إليهم يخدمهم ، فاذا مات مولاه ـ يعني : الذي اعتقه ـ رجع حرا.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد [١].


[١] في المصدر : عن هيثم ، عن عبيدة.

[٢] تقدم في الباب ٤١ من أبواب القصاص في النفس.

[٣] يأتي في البابين الاتيين ٩ و ١٠ من هذه الابواب.

الباب ٩

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٣٠٥ | ٩ ، والتهذيب ١٠ : ١٩٧ | ٧٨٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٥ | ١٠٤٢.

٢ ـ الكافي ٧ : ٣٠٥ | ذيل ٩.

٣ ـ الكافي ٧ : ٣٠٦ | ١٦.

[١] التهذيب ١٠ : ١٩٧ | ٧٨٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٥ | ١٠٤٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست