responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 178

يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت ، قال : ليس عليه قصاص وعليه الارش قال علي : وسئل جميل كم الارش في سن الصبي وكسر اليد؟ قال : شيء يسير ، ولم يرون فيه شيئا معلوما.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، وعلي بن حديد جميعا ، عن جميل [١] ، وكذا الذي قبله.

وروى الذي قبله أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد.

ورواه أيضا بإسناده عن علي بن حديد [٢].

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل [٣] ، وكذا الذي قبله.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٤].

١٥ ـ باب ثبوت القصاص في عين الاعور اذا قلع عين انسان

صحيح ويرد عليه نصف الدية

[ ٣٥٤١١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : أعور فقأ عين صحيح [١]؟ فقال : تفقأ عينه ، قال : قلت : يبقى أعمى؟ قال : الحق أعماه.

وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد [٢] ،


[١] التهذيب ١٠ : ٢٦٠ | ١٠٢٥.

[٢] التهذيب ١٠ : ٢٧٨ | ١٠٨٨.

[٣] الفقيه ٤ : ١٠٢ | ٣٤٣ و ٣٤٤.

[٤] يأتي في الباب ٣٣ من أبواب ديات الاعضاء.

الباب ١٥

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٣١٩ | ٣.

[١] في الحديث بالسند الثاني زيادة : متعمدا.

[٢] في الكافي : الحسن بن سعيد.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست