[ ٣٥٤١٢ ] ٢ ـ
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن حسان ، عن أبي عمران الارمني ، عن
عبدالله بن الحكم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور ، فقال : عليه الدية كاملة ، فان شاء
الذي فقأت عينه أن يقتص من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل ، لان له الدية
كاملة وقد أخذ نصفها بالقصاص.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه عموما [٢].
١٦ ـ باب عدم ثبوت القصاص في الجائفة والمنقلة
والمأمومة
[ ٣٥٤١٣ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ، أن في روايته : الجائفة ما وقعت في الجوف ليس
لصاحبها قصاص إلا الحكومة ، والمنقلة تنقل منها العظام وليس فيها قصاص إلا الحكومة
، وفي المأمومة ثلث الدية ليس فيها قصاص الا الحكومة.