responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 179

عن فضالة ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه [٣].

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله [٤].

وبإسناده عن علي بن إبراهيم [٥] ، وذكر الذي قبله.

[ ٣٥٤١٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن حسان ، عن أبي عمران الارمني ، عن عبدالله بن الحكم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور ، فقال : عليه الدية كاملة ، فان شاء الذي فقأت عينه أن يقتص من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل ، لان له الدية كاملة وقد أخذ نصفها بالقصاص.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه عموما [٢].

١٦ ـ باب عدم ثبوت القصاص في الجائفة والمنقلة والمأمومة

[ ٣٥٤١٣ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ، أن في روايته : الجائفة ما وقعت في الجوف ليس لصاحبها قصاص إلا الحكومة ، والمنقلة تنقل منها العظام وليس فيها قصاص إلا الحكومة ، وفي المأمومة ثلث الدية ليس فيها قصاص الا الحكومة.


[٣] الكافي ٧ : ٣٢١ | ٩.

[٤] التهذيب ١٠ : ٢٧٦ | ١٠٧٩.

[٥] التهذيب ١٠ : ٢٧٦ | ١٠٧٨.

٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٦٩ | ١٠٥٨.

[١] تقدم في الباب ١٣ من هذه الابواب.

[٢] يأتي في الباب ١٧ من هذه الابواب.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٤ : ١٢٥ | ٤٣٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست