responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 173

١١ ـ باب كيفية القصاص اذا لطم انسان عين آخر فأنزل فيها الماء

[ ٣٥٤٠٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن سليمان الدهان ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إن عثمان [١] أتاه رجل من قيس بمولى له قد لطم عينه فأنزل الماء فيها وهي قائمة ليس يبصر بها شيئاً ، فقال له : اعطيك الدية ، فأبى ، قال : فأرسل بهما إلى علي عليه‌السلام وقال : احكم بين هذين ، فأعطاه الدية فأبى ، قال : فلم يزالوا يعطونه حتى أعطوه ديتين ، قال : فقال : ليس اريد إلا القصاص ، قال : فدعا علي عليه‌السلام بمرآة فحماها ، ثم دعا بكرسف [٢] فبله ، ثم جعله على أشفار عينيه وعلى حواليها ، ثم استقبل بعينه عين الشمس ، قال : وجاء بالمرآة ، فقال : انظر ، فنظر فذاب الشحم وبقيت عينه قائمة وذهب البصر.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن ابراهيم [٣].


الباب ١١

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٣١٩ | ١.

[١] في التهذيب : عمر « هامش المخطوط ».

[٢] الكرسف : القطن. « الصحاح ( كرسف ) ٤ : ١٣٢١ ».

[٣] التهذيب ١٠ : ٢٧٦ | ١٠٨١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست