اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 29 صفحة : 172
١٠ ـ باب انه اذا قطع شخص أصابع انسان ثم قطع
آخر كفه
قطعت يد الثانى وأعطي دية الاصابع
[ ٣٥٣٩٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن العباس بن الجريش ،
عن أبي جعفر الثاني عليهالسلام
قال : قال أبو جعفر الاول عليهالسلام
لعبدالله بن عباس : يا ابن عباس انشدك الله هل في حكم الله اختلاف؟ قال : فقال :
لا ، قال : فما تقول [١]
في رجل قطع [٢]
رجل أصابعه بالسيف حتى سقطت فذهبت وأتى رجل آخر فأطار كف يده فاتي به إليك وأنت
قاض كيف أنت صانع؟ قال : أقول لهذا القاطع : أعطه دية كفه ، وأقول لهذا المقطوع :
صالحه على ما شئت وأبعث إليهما ذوي عدل ، فقال له : قد جاء الاختلاف في حكم الله
ونقضت القول الاول ، أبى الله أن يحدث في خلقه شيئا من الحدود وليس تفسيره في
الارض ، اقطع يد قاطع الكف أصلا ثم اعطه دية الاصابع ، هذا حكم الله.
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
وعن محمد بن أبي عبدالله ، ومحمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن ابن العباس
مثله [٣].