responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 164

تبلغ ثلث الدية ، فاذابلغت ثلث الدية سواء اضعفت جراحة الرجل ضعفين على جراحة المرأة ، وسن الرجل وسن المرأة سواء .. الحديث.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [١].

[ ٣٥٣٨٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، وفضالة ، عن جميل بن دراج ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المرأة بينها ، وبين الرجل قصاص؟ قال : نعم في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء ، فاذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل ، ومحمد بن حمران جميعا عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله [١].

وعنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثل ذلك [٢].

[ ٣٥٣٨٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي ، عن كرام [١] ، عن ابن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل قطع اصبع امرأة؟ قال : تقطع اصبعه حتى ينتهي إلى ثلث المرأة ، فاذا جاز الثلث اضعف الرجل.

[ ٣٥٣٨٤ ] ٥ ـ وعن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أحدهما


[١] التهذيب ١٠ : ١٨١ | ٧٠٦.

٣ ـ التهذيب ١٠ : ١٨٤ | ٧٢٠ ، والكافي ٧ : ٣٠٠ | ٧.

[١] الفقيه ٤ : ٨٩ | ٢٨٤.

[٢] التهذيب ١٠ : ١٨٤ | ٧٢١.

٤ ـ التهذيب ١٠ : ١٨٥ | ٧٢٤ ، والكافي ٧ : ٣٠١ | ١٤.

[١] في الكافي : عبد الكريم.

٥ ـ التهذيب ١٠ : ١٨٣ | ٧١٨ ، وأورده في الحديث ١١ من الباب ٣٣ من أبواب القصاص في النفس.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست