اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 29 صفحة : 163
أبواب قصاص الطرف
١ ـ باب ثبوت القصاص بين الرجل والمرأة في
الاعضاء والجراحات
حتى تبلغ ثلث الدية فتضاعف دية الرجل
[ ٣٥٣٨٠ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد [١] عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : جراحات الرجال
والنساء سواء : سن المرأة بسن الرجل ، وموضحة المرأة بموضحة الرجل ، واصبع المرأة
باصبع الرجل حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية ، فاذا بلغت ثلث الدية ضعفت دية الرجل على
دية المرأة.
[ ٣٥٣٨١ ] ٢ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي
بصير ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن الجراحات؟ فقال : جراحة المرأة مثل جراحة الرجل حتى