[ ٣٥٣٨٢ ] ٣ ـ
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، وفضالة ، عن جميل بن دراج ، قال :
سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن المرأة بينها ، وبين الرجل قصاص؟ قال : نعم في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء ،
فاذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة.
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل ، ومحمد
بن حمران جميعا عن أبي عبدالله عليهالسلام
مثله [١].
وعنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن
أبي عبدالله عليهالسلام مثل ذلك [٢].
[ ٣٥٣٨٣ ] ٤ ـ وعنه
، عن الحسن بن علي ، عن كرام [١]
، عن ابن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن رجل قطع اصبع امرأة؟ قال : تقطع اصبعه حتى ينتهي إلى ثلث المرأة ، فاذا جاز
الثلث اضعف الرجل.
[ ٣٥٣٨٤ ] ٥ ـ وعن
فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أحدهما