اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 29 صفحة : 153
[ ٣٥٣٦٣ ] ٤ ـ وعن
أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن بكير ، عن
أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : إن الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم ، حكم في أموالكم أن
البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، وحكم في دمائكم أن البينة على المدعى
[١] عليه
واليمين على من ادعى ، لئلا يبطل دم امرئ مسلم.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير مثله [٢].
[ ٣٥٣٦٤ ] ٥ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ، والعباس ، والهيثم جميعا ،
عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن الفضيل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا وجد رجل مقتول في قبيلة قوم
، حلفوا جميعا ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا ، فان أبوا أن يحلفوا ، اغرموا الدية
فيما بينهم في أموالهم سواء سواء بين جميع القبيلة من الرجال المدركين.
[ ٣٥٣٦٥ ] ٦ ـ وعنه
، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر عليهالسلام
قال : كان أبي رضياللهعنه
إذا لم يقم [١]
القوم المدعون البينة على قتل قتيلهم ولم يقسموا بأن المتهمين قتلوه ، حلف
المتهمين بالقتل خمسين يمينا بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا ، ثم يؤدي الدية
إلى أولياء القتيل ، ذلك إذا قتل في حي واحد ، فأما إذا قتل في عسكر ، أو سوق
مدينة ، فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال.
٤ ـ الكافي ٧ : ٣٦١
| ٦ ، وأورده في الحديث من الباب ٣ من أبواب كيفية الحكم.