اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 29 صفحة : 152
ذلك لقتل الناس
بعضهم بعضا ثم لم يكن شيء ، وإنما القسامة نجاة للناس.
[ ٣٥٣٦٢ ] ٣ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير [١]
، عن بريد بن معاوية ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : سألته عن القسامة؟ فقال : الحقوق كلها البينة على المدعي واليمين على المدعى
عليه ، إلا في الدم خاصة ، فان رسول الله صلىاللهعليهوآله
بينما هو بخيبر إذ فقدت الانصار رجلا منهم فوجدوه قتيلاً ، فقالت الانصار : إن
فلانا اليهودي قتل صاحبنا ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله
للطالبين : أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقيده [٢]
برمته ، فان لم تجدوا شاهدين ، فأقيموا قسامة خمسين رجلا أقيد برمته فقالوا : يا
رسول الله ما عندنا شاهدان من غيرنا وإنا لنكره أن نقسم على ما لم نره ، فوداه
رسول الله صلىاللهعليهوآله [٣] ، وقال : إنما حقن دماء المسلمين
بالقسامة لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوه حجزه مخافة القسامة أن يقتل به
فكف عن قتله ، وإلا حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا ،
وإلا اغرموا الدية إذا وجدوا قتيلا بين أظهرهم إذا لم يقسم المدعون.