اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 29 صفحة : 151
عن أبي البختري ، عن
جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أنه اتي علي عليهالسلام
بقتيل وجد بالكوفة مقطعا ، فقال : صلوا عليه ما قدرتم عليه منه ، ثم استحلفهم
قسامة بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا ، وضمنهم الدية.
قال الشيخ : لا تنافي بين الاخبار ، لان
الدية إنما تلزم أهل القرية والقبيلة الذين وجد القتيل فيهم إذا كانوا متهمين
بقتله وامتنعوا من القسامة ، فأما إذا لم يكونوا متهمين بقتله أو أجابوا إلى
القسامة فلا دية عليهم ، وتؤدى دية القتيل من بيت المال [١] ، واستدل بما تقدم [٢] وبما يأتي [٣].
٩ ـ باب ثبوت القسامة في القتل مع التهمة
واللوث اذا لم يكن
للمدعي بينة فيقيم خمسين قسامة أن المدعى عليه
قتله ، فتثبت
القصاص في العمد والدية في الخطأ ، الا أن يقيم
المدعى عليه
خمسين قسامة فيسقط وتؤدى الدية من بيت المال
[ ٣٥٣٦٠ ] ١. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إنما جعلت القسامة احتياطا للناس
لكيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلا ، أو يغتال رجلا حيث لا يراه أحد خاف ذلك
فامتنع من القتل.
[ ٣٥٣٦١ ] ٢ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي
، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : سألته عن القسامة كيف كانت؟ فقال : هي حق وهي مكتوبة عندنا ، ولولا