responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 138

عبدالله عليه‌السلام : أيهما أشد؟ الزنا؟ أم القتل؟ فقال : القتل ، قال قلت : فما بال القتل جاز فيه شاهدان ، ولا يجوز في الزنا إلا أربعة؟ ـ إلى أن قال : فقال : الزنا فيه حدان ، ولا يجوز إلا أن يشهدا كل اثنين على واحد ، لان الرجل والمرأة جميعا عليهما الحد ، والقتل إنما يقام الحد على القاتل ، ويدفع عن المقتول.

ورواه الكليني مرسلا نحوه [٢].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].

٢ ـ باب قبول شهادة النساء في القتل منفردات ومنضمات إلى

الرجال ، وثبوت الدية بذلك دون القصاص

[ ٣٥٣٣٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبى عمير عن جميل بن دراج ، ومحمد بن حمران ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلنا : أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ فقال : في القتل وحده ، إن عليا عليه‌السلام كان يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد [١] ، عن جميل بن دراج ، وابن حمران [٢].


[٢] الكافي ٧ : ٤٠٤ | ٧.

[٣] تقدم في الباب ٤٩ من أبواب الشهادات.

[٤] يأتي في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الابواب.

الباب ٢

فيه ٩ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٣٩٠ | ١ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

[١] في الاستبصار زيادة : عن ابن أبي عمير.

[٢] التهذيب ٦ : ٣٦٦ | ٧١١ ، والاستبصار ٣ : ٢٦ | ٨٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست