اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 29 صفحة : 138
عبدالله عليهالسلام : أيهما أشد؟ الزنا؟ أم القتل؟ فقال :
القتل ، قال قلت : فما بال القتل جاز فيه شاهدان ، ولا يجوز في الزنا إلا أربعة؟ ـ
إلى أن قال : فقال : الزنا فيه حدان ، ولا يجوز إلا أن يشهدا كل اثنين على واحد ،
لان الرجل والمرأة جميعا عليهما الحد ، والقتل إنما يقام الحد على القاتل ، ويدفع
عن المقتول.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].
٢ ـ باب قبول شهادة النساء في القتل منفردات
ومنضمات إلى
الرجال ، وثبوت الدية بذلك دون القصاص
[ ٣٥٣٣٣ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبى عمير عن جميل بن دراج ،
ومحمد بن حمران ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : قلنا : أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ فقال : في القتل وحده ، إن عليا عليهالسلام كان يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد [١] ، عن جميل بن دراج ، وابن حمران [٢].