responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 137

أبواب دعوى القتل وما يثبت به

١ ـ باب ثبوته بشاهدين عدلين

[ ٣٥٣٣١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن إسماعيل بن أبي حنيفة ، عن أبي حنيفة ، قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان ، والزنا لا يجوز فيه إلا أربعة شهود ، والقتل أشد من الزنا؟ فقال : لان القتل فعل واحد ، والزنا فعلان ، فمن ثم لا يجوز إلا أربعة شهود : على الرجل شاهدان ، وعلى المرأة شاهدان.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [١].

[ ٣٥٣٣٢ ] ٢ ـ ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن علي بن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن حماد [١] ، عن أبي حنيفة قال : قلت لابي


أبواب دعوى القتل وما يثبت به

الباب ١

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٤٠٤ | ٧ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٤٩ من أبواب الشهادات.

[١] التهذيب ٦ : ٢٧٧ | ٧٦٠.

٢ ـ علل الشرائع : ٥١٠ | ٣.

[١] في المصدر زيادة : عن أبيه حماد.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست