responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 136

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].

٧٠ ـ باب انه لا قصاص في عظم

[ ٣٥٣٣٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ إن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : لا يمين في حد ، ولا قصاص في عظم.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام [١].


[١] تقدم في الباب ٢ من أبواب مقدمات الحدود ، وعلى بعض المقصود في الباب ١٢ من أبواب حد الزنا.

[٢] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ١ من أبواب دعوى القتل وما يثبت به.

الباب ٧٠

وفيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٢٥٥ | ١.

[١] التهذيب ١٠ : ٧٩ | ٣١٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست