اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 29 صفحة : 126
فبرأ ، فلما خرج
أخذه أخو المقتول الاول ، فقال : أنت قاتل أخي ولي أن أقتلك ، فقال : قد قتلتني
مرة ، فانطلق به إلى عمر فأمر [١]
بقتله ، فخرج وهو يقول : والله قتلتني مرة ، فمروا على أمير المؤمنين عليهالسلام فأخبره خبره ، فقال : لا تعجل حتى أخرج
إليك ، فدخل على عمر ، فقال : ليس الحكم فيه هكذا ، فقال : ما هو يا أبا الحسن؟
فقال : يقتص هذا من أخي المقتول الاول ما صنع به ثم يقتله بأخيه ، فنظر الرجل أنه
إن اقتص منه أتى على نفسه ، فعفا عنه وتتاركا.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ،
عن إبراهيم بن عبدالله ، عن أبان بن عثمان [٢].
٦٢ ـ باب أن الثابت في القصاص هو القتل بالسيف
من دون
عذاب ، ولا تمثيل وان فعله القاتل
[ ٣٥٣١١ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ،
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ،
عن أبي الصباح الكناني جميعا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قالا : سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه الضرب حتى مات ، أيدفع إلى ولي
المقتول فيقتله؟ قال : نعم ، ولكن لا يترك يعبث به ، ولكن يجيز عليه بالسيف.