[ ٣٥٣٠٨ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبي ولاد ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام
في الرجل يقتل وليس له ولي إلا الامام : إنه ليس للامام أن يعفو ، وله أن يقتل ،
أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين ، لان جناية المقتول كانت على الامام ،
وكذلك تكون ديته لامام المسلمين.
[ ٣٥٣٠٩ ] ٣ ـ محمد
بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن سعد ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله
عليهالسلام قال : سألته
عن رجل مسلم قتل وله أب نصرانيّ ، لمن تكون ديته؟ قال : تؤخذ فتجعل في بيت مال
المسلمين لان جنايته على بيت مال المسلمين.
٦١ ـ باب أن من ضرب القاتل حتى ظن انه قتله
فعاش وأراد
الولي القصاص لم يجز له الا بعد القصاص منه في
الجرح
[ ٣٥٣١٠ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عمن
أخبره ، عن أحدهما عليهماالسلام
قال : اتي عمر بن الخطاب برجل قد قتل أخا رجل فدفعه إليه وأمره بقتله ، فضربه
الرجل حتى رأى أنه قد قتله ، فحمل إلى منزله فوجدوا به رمقا فعالجوه