responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 123

بصير ـ يعني : المرادي ـ قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل قتل وعليه دين وليس له مال فهل لاوليائه ان يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ فقال : إن أصحاب الدين هم الخصماء [١] للقاتل ، فان وهب أولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الدية للغرماء ، وإلا فلا.

وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن أسلم الجبلي ، عن يونس بن عبد الرحمن مثله [٢].

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أسلم ، عن يونس بن عبد الرحمن مثله [٣].

[ ٣٥٣٠٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال : قلت له : جعلت فداك ، رجل قتل رجلا متعمدا أو خطأ وعليه دين و ( ليس له ) [١] مال وأراد أولياؤه أن يهبوا دمه للقاتل؟ قال : إن وهبوا دمه ضمنوا ديته [٢] ، فقلت : إن هم أرادوا قتله؟ قال : إن قتل عمدا قتل قاتله وأدى عنه الامام الدين من سهم الغارمين ، قلت : فانه قتل عمدا وصالح أولياؤه قاتله على الدية ، فعلى من الدين؟ على أوليائه من الدية؟ أو على إمام المسلمين فقال : بل يؤدوا دينه من ديته التي صالحوا عليها أولياؤه ، فانه أحق بديته من غيره.


[١] في المصدر : الغرماء.

[٢] التهذيب ١٠ : ٣١٤ | ١١٧٠.

[٣] الفقيه ٤ : ١١٩ | ٤١١.

٢ ـ الفقيه ٤ : ٨٣ | ٢٦٤.

[١] ليس في المصدر.

[٢] في المصدر : الدين.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست