اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 29 صفحة : 123
بصير ـ يعني :
المرادي ـ قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن رجل قتل وعليه دين وليس له مال فهل لاوليائه ان يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟
فقال : إن أصحاب الدين هم الخصماء [١]
للقاتل ، فان وهب أولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الدية للغرماء ، وإلا فلا.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
محمد بن الحسين ، عن محمد بن أسلم الجبلي ، عن يونس بن عبد الرحمن مثله [٢].
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد
بن أسلم ، عن يونس بن عبد الرحمن مثله [٣].
[ ٣٥٣٠٦ ] ٢ ـ وعنه
، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن موسى عليهالسلام
قال : قلت له : جعلت فداك ، رجل قتل رجلا متعمدا أو خطأ وعليه دين و ( ليس له ) [١] مال وأراد أولياؤه أن يهبوا دمه للقاتل؟
قال : إن وهبوا دمه ضمنوا ديته [٢]
، فقلت : إن هم أرادوا قتله؟ قال : إن قتل عمدا قتل قاتله وأدى عنه الامام الدين
من سهم الغارمين ، قلت : فانه قتل عمدا وصالح أولياؤه قاتله على الدية ، فعلى من
الدين؟ على أوليائه من الدية؟ أو على إمام المسلمين فقال : بل يؤدوا دينه من ديته
التي صالحوا عليها أولياؤه ، فانه أحق بديته من غيره.