responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 124

٦٠ ـ باب ان المسلم اذا قتله مسلم وليس له ولي الا ذمي فإن لم

يسلم الذمي كان وليه الامام ، فان شاء قتل ، وإن شاء أخذ الدية

ووضعها في بيت المال ، وليس له العفو

[ ٣٥٣٠٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط [١] ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل مسلم قتل رجلا مسلما [٢] فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلا أولياء من أهل الذمة من قرابته ، فقال : على الامام أن يعرض على قرابته من أهل بيته [٣] الاسلام ، فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه فان شاء قتل ، وإن شاء عفا ، وإن شاء أخذ الدية ، فان لم يسلم أحد كان الامام ولي أمره ، فان شاء قتل ، وإن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين لان جناية المقتول كانت على الامام فكذلك تكون ديته لامام المسلمين ، قلت : فان عفا عنه الامام ، قال : فقال : إنماهو حق جميع المسلمين ، وإنما على الامام أن يقتل أو يأخذ الدية ، وليس له أن يعفو.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب [٤].

ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب مثله ، إلا أنه أسقط في ( العلل ) حكم العفو من الامام [٥].


الباب ٦٠

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٣٥٩ | ١.

[١] في العلل : عن محمد الحلبي.

[٢] في الفقيه زيادة : عمدا ( هامش المخطوط ) ، والمصدر.

[٣] في نسخة من الفقيه : دينه ( هامش المخطوط )

[٤] الفقيه ٤ : ٧٩ | ٢٤٨.

[٥] علل الشرائع : ٥٨١ | ١٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست