ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب
، عن علي بن رئاب ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر عليهالسلام
، وعن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام[٣].
[ ٣٥٢٧٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن سورة بن كليب ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سئل عن رجل قتل رجلا عمدا وكان
المقتول أقطع اليد اليمنى؟ فقال : إن كانت قطعت يده في جناية جناها على نفسه أو
كان قطع فأخذ دية يده من الذي قطعها ، فان أراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله أدوا إلى
أولياء قاتله دية يده الذي [١]
قيد منها إن كان أخذ دية يده ويقتلوه ، وإن شاؤوا طرحوا عنه دية يد وأخذوا الباقي
، قال : وإن كانت يده قطعت في غير جناية جناها على نفسه ولا أخذ لها دية قتلوا
قاتله ولا يغرم شيئا ، وإن شاؤوا أخذوا دية كاملة ، قال : وهكذا وجدناه في كتاب
علي عليهالسلام.