responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 110

٤٨ ـ باب ثبوت القصاص بين اليهود والنصارى والمجوس

[ ٣٥٢٧٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أن أمير المؤمنين عليه‌السلام كان يقول : يقتص ( اليهودي والنصراني والمجوسي ) [١] بعضهم من بعض ويقتل بعضهم بعضا [٢] إذا قتلوا عمدا.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن ابراهيم [٣].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما [٤] ويأتي ما يدل عليه [٥].

٤٩ ـ باب أن النصراني اذا قتل مسلما قتل به وان أسلم ، ولهم

استرقاقه ان لم يسلم واخذ ماله

[ ٣٥٢٧٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في نصراني قتل مسلما فلما اخذ أسلم ، قال : اقتله به ، قيل : وإن لم يسلم ، قال : يدفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا عفوا ، وإن شاؤوا استرقوا ، قيل : وإن كان


الباب ٤٨

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٣٠٩ | ٦.

[١] في المصدر : للنصراني واليهودي والمجوسي.

[٢] في المصدر : ببعض.

[٣] التهذيب ١٠ : ١٩٠ | ٧٤٩.

[٤] تقدم في الحديثين ١١ و ٢١ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.

[٥] يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من أبواب قصاص الطرف.

الباب ٤٩

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٣١٠ | ٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب ديات النفس.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست