[ ٣٤٣١٢ ] ٩ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عباد البصري ، قال : سألت أبا
جعفر عليهالسلام عن ثلاثة
شهدوا على رجل بالزنا وقالوا : الان نأتي بالرابع؟ قال : يجلدون حد القاذف ثمانين
جلدة كل رجل منهم.
[ ٣٤٣١٣ ] ١٠ ـ
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إذا قال الشاهد : إنه قد جلس
منها مجلس الرجل من امرأته اقيم عليه الحد.
أقول : لعل المراد به التعزير أو حد
الشاهد.
[ ٣٤٣١٤ ] ١١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال أميرالمؤمنين عليهالسلام : لا يجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد
عليهما أربعة شهود على الايلاج والاخراج ، وقال : لا أكون أول الشهود الأربعة أخشى
الروعة أن ينكل بعضهم فاجلد.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ويأتي ما يدل عليه [٢].