responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 97

مثله [١].

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله [٢].

[ ٣٤٣١٢ ] ٩ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عباد البصري ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا وقالوا : الان نأتي بالرابع؟ قال : يجلدون حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم.

[ ٣٤٣١٣ ] ١٠ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إذا قال الشاهد : إنه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته اقيم عليه الحد.

أقول : لعل المراد به التعزير أو حد الشاهد.

[ ٣٤٣١٤ ] ١١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام : لا يجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على الايلاج والاخراج ، وقال : لا أكون أول الشهود الأربعة أخشى الروعة أن ينكل بعضهم فاجلد.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ويأتي ما يدل عليه [٢].


[١] التهذيب ١٠ : ٥١ | ١٩٠.

[٢] الفقيه ٤ : ٢٤ | ٥٦.

٩ ـ التهذيب ١٠ : ٥١ | ١٨٩.

١٠ ـ التهذيب ١٠ : ٤٧ | ١٧١ ، أورده بسند آخر في الحديث ١٣ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

١١ ـ الفقيه ٤ : ١٥ | ٢٤.

[١] تقدم في الحديث ١٥ من الباب ١ ، وفي الحديث ٨ و ١٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

[٢] يأتي في الباب ١٢ من أبواب حد القذف.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست