responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 85

أحمد بن محمد ، ابن أبي عمير مثله.

[ ٣٤٢٧٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن مفضل بن صالح ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل والمرأة يوجدان في اللحاف [١] ، قال : يجلدان مائة مائة غير سوط.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس ، عن مفضل بن صالح ، عن زيد الشحام ، وسماعة بن مهران جميعا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله [٢].

[ ٣٤٢٧٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : حد الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد ، والرجلان يوجدان في لحاف واحد ، والمرأتان توجدان في لحاف واحد.

أقول : هذامحمول على الجلد دون المائة ، لما مضى [١] ويأتي [٢].

[ ٣٤٢٧٤ ] ٥ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن الحذاء ، قال : سمعت عبدالله عليه‌السلام يقول : إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلدا مائة جلدة.

أقول : هذا يحتمل الحمل على أنه يجلد كل واحد منهما خمسين


٣ ـ الكافي ٧ : ١٨١ | ٢.

[١] في المصدر : لحاف واحد.

[٢] التهذيب ١٠ : ٤٠ | ١٤١ ، والاستبصار ٤ : ٢١٣ | ٧٩٢

٤ ـ الكافي ٧ : ١٨١ | ٣.

[١] مضى في الحديث ٣ من هذا الباب.

[٢] يأتي في الحديثين ١٩ و ٢٠ من هذا الباب.

٥ ـ الكافي ٧ : ١٨١ | ٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست