اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 28 صفحة : 84
١٠ ـ باب ثبوت التعزير بحسب ما يراه الإمام على
الرجلين
والمرأتين والرجل والمرأة إذا وجدا في لحاف
واحد أو ثوب
واحد مجردين من غير ضرورة ولا قرابة ،
ويقتلان في الرابعة
[ ٣٤٢٧٠ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد
، والرجلان يجلدان إذا وجدا [١]
في لحاف واحد الحد ، والمرأتان ، تجلدان إذا اخذتا في لحاف واحد الحد.
[ ٣٤٢٧١ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : كنت عند أبي عبدالله
عليهالسلام فدخل عليه
عباد البصري ومعه اناس من أصحابه ، فقال له : حدثني عن الرجلين إذا اخذا في لحاف
واحد ، فقال له : كان علي عليهالسلام
إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد ، فقال له عباد : إنك قلت لي : غير سوط
، فأعاد عليه ذكر الحديث [١]
حتى أعاد ذلك مرارا ، فقال : غير سوط فكتب القوم الحضور عند ذلك الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [٢] ، والذي قبله بإسناده عن
الباب ١٠
فيه ٢٥ حديثا
١ ـ الكافي ٧ : ١٨١
| ١ ، والتهذيب ١٠ : ٤٢ | ١٤٨ ، والاستبصار ٤ : ٢١٤ | ٧٩٩ واورد صدره في الحديث ١
من الباب ١٣ من أبواب النكاح المحرم.