responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 78

عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن حنان ، قال : سأل رجل أبا عبدالله عليه‌السلام وأنا أسمع عن البكر يفجر وقد تزوج ففجر قبل أن يدخل بأهله؟ فقال : يضرب مائة ، ويجز شعره ، وينفى من المصر حولا ويفرق بينه وبين أهله.

[ ٣٤٢٥٤ ] ٨ ـ وعنه ، عن بنان بن محمد ، وموسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فزنى ما عليه؟ قال : يجلد الحد ، ويحلق رأسه ، ويفرق بينه وبين أهله ، وينفى سنة.

وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها ، قال : يفرق بينهما ولا صداق لها ، لأن الحدث كان من قبلها [١].

[ ٣٤٢٥٥ ] ٩ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله ، أيحصن؟ قال : لا ، ولا بالأمة.

ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم ، عن محمد بن مسلم [١].

[ ٣٤٢٥٦ ] ١٠ ـ ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد مثله ، إلا أنه قال : ولا يحصن بالأمة.


٨ ـ التهذيب ١٠ : ١٢٥ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ١٧ من ابواب العيوب والتدليس.

[١] التهذيب ١٠ : ٣٦ | ١٢٦.

٩ ـ التهذيب ١٠ : ١٦ | ٤٢.

[١] الفقيه ٤ : ٢٩ | ٧٦.

١٠ ـ علل الشرائع : ٥١١ | ١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست