اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 28 صفحة : 77
الحكم ، عن العلاء
بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام
قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( فاذا احصن )[١]
قال : إحصانهن أن يدخل بهن ، قلت : إن لم يدخل بهن أما عليهن حد؟ قال : بلى.
[ ٣٤٢٥١ ] ٥ ـ وعنه
، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن
رئاب ، عن أبي بصير ـ يعني : المرادي ـ عن أبي عبدالله عليهالسلام قال في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق
فيصيب فاحشة ، قال : فقال : لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعدما يعتق ، قلت :
فللحرة خيار عليه إذا اعتق؟ قال : لا ، قد رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الأول.