responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 77

الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( فاذا احصن ) [١] قال : إحصانهن أن يدخل بهن ، قلت : إن لم يدخل بهن أما عليهن حد؟ قال : بلى.

ورواه الشيخ كما يأتي [٢].

[ ٣٤٢٥١ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ـ يعني : المرادي ـ عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة ، قال : فقال : لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعدما يعتق ، قلت : فللحرة خيار عليه إذا اعتق؟ قال : لا ، قد رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الأول.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [٢].

والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد [٣].

[ ٣٤٢٥٢ ] ٦ ـ وقد تقدم في حديث عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا يرجم الغائب عن أهله ، ولا المملك الذي لم يبن بأهله.

[ ٣٤٢٥٣ ] ٧ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،


[١] النساء ٤ : ٢٥.

[٢] يأتي في الحديث ١١ من هذا الباب.

٥ ـ الكافي ٧ : ١٧٩ | ٩.

[١] الفقيه ٤ : ٢٧ | ٦٥.

[٢] التهذيب ١٠ : ١٦ | ٤٠.

[٣] المقصود به الحديث الأول.

٦ ـ تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣ من الأبواب.

٧ ـ التهذيب ١٠ : ٣٦ | ١٢٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست