responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 75

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين [٢].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣].

٥ ـ باب حكم ما لو كان احد الزوجين حرا والآخر رقا ، أو

أحدهما نصرانيا والآخر يهوديا في الاحصان

[ ٣٤٢٤٤ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمد ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الحر أتحصنه المملوكة؟ قال : لا تحصن الحر المملوكة ولا يحصن المملوك الحرة ، والنصراني يحصن اليهودية ، واليهودية يحصن النصرانية.

أقول : وتقدم الوجه في المملوك [١].

٦ ـ باب ثبوت الرجم بالزنا في العدة الرجعية من الرجل

والمرأة

[ ٣٤٢٤٥ ] ١ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن رجل طلق أو بانت امرأته ثم زنى ما عليه؟ قال : الرجم.


[٢] الفقيه ٤ : ٢٩ | ٧٤.

[٣] تقدم في البابين ٢ و ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ٢٧٦ | ١٣١٢.

[١] تقدم في ذيل الحديث ٧ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه حديثان

١ ـ قرب الإسناد : ١١٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست