responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 74

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب [٢].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].

٤ ـ باب حد السفر المنافي للإحصان

[ ٣٤٢٤٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن ابن حماد ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : أخبرني عن الغائب عن أهله يزني ، هل يرجم إذا كان له زوجة وهو غائب عنها؟ قال : لا يرجم الغائب عن أهله ، ولا المملك الذي لم يبن بأهله ، ولا صاحب المتعة ، قلت : ففي أي حد سفره لا يكون محصنا؟ قال : إذا قصر وأفطر فليس بمحصن.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [١].

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن حماد مثله [٢].

[ ٣٤٢٤٣ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ـ رفعه ـ قال : الحد في السفر الذي إن زنى لم يرجم إن كان محصنا؟ قال : إذا قصر فأفطر [١].


[٢] الفقيه ٤ : ٢٨ | ٧٣.

[٣] تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

[٤] يأتي في الباب الآتي وفي الاحاديث ١ و ٢ و ٥ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ١٧٩ | ١٣ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

[١] التهذيب ١٠ : ١٣ | ٣٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٠٥ | ٧٦٩.

[٢] المحاسن : ٣٠٧ | ٢٠.

٢ ـ الكافي ٧ : ١٧٩ | ١١.

[١] في المصدر : وأفطر.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست