responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 73

أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في الرجل الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة أن يدرأ عنه الرجم ويضرب حد الزاني.

قال : وقضي في رجل محبوس في السجن وله امرأة حرة في بيته في المصر وهو لا يصل إليها فزنى في الحد [١] ويدرأ عنه الرجم.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [٢] ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٤٢٤٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : لا يرجم الغائب عن أهله ، ولا المملك الذي لم يبن بأهله ، ولا صاحب المتعة.

ورواه الشيخ والبرقي كما يأتي [١].

[ ٣٤٢٤١ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن ربيع الأصم ، عن الحارث ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل له امرأة بالعراق فأصاب فجورا وهو في الحجاز ، فقال : يضرب حد الزاني مائة جلدة ، ولا يرجم ، قلت : فان كان معها في بلدة واحدة وهو محبوس في سجن لا يقدر أن يخرج إليها ولا تدخل هي عليه أرأيت إن زنى في السجن؟ قال : هو بمنزلة الغائب عنه أهله يجلد مائة جلدة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله ، إلا أنه قال : عن الحارث بن المغيرة [١].


[١] في التهذيب : يجلد الجلد ( هامش المخطوط ) ، وفي المصدر : عليه الجلد.

[٢] التهذيب ١٠ : ١٥ | ٣٩.

٣ ـ الكافي ٧ : ١٧٩ | ١٣.

[١] يأتي في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٤ ـ الكافي ٧ : ١٧٨ | ٣.

[١] التهذيب ١٠ : ١٥ | ٣٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست