اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 28 صفحة : 70
لأبي إبراهيم عليهالسلام : الرجل تكون له الجارية أتحصنه؟ قال :
فقال : نعم ، إنما هو على وجه الاستغناء ، قال : قلت : والمرأة المتعة؟ قال : فقال
: لا ، إنما ذلك على الشيء الدائم ، قال : قلت : فإن زعم أنه لم يكن يطأها ، قال :
فقال : لا يصدق ، وإنما أوجب ذلك عليه لأنه يملكها.
[ ٣٤٢٣٢ ] ٦ ـ وعنه
، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي بصير ، قال : قال : لا يكون محصنا حتى [١] تكون عنده امرأة يغلق عليها بابه.
[ ٣٤٢٣٣ ] ٧ ـ
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال ، قال
أبو عبدالله عليهالسلام : لا يحصن
الحر المملوكة ولا المملوك الحرة.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن
الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد وعبدالله ، ابني محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير [١].
أقول : حمله الشيخ على أن المراد به أن
المملوك والمملوكة لا يحصنان بالحر والحرة ، بحيث يجب على المملوك الرجم لان ذلك
لا يجب عليه على حال ، بل عليه الجلد لما مضى [٢]
ويأتي [٣] ، فهو نفي
لإحصان خاص.
[ ٣٤٢٣٤ ] ٨ ـ
وبالإسناد عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه