responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 70

لأبي إبراهيم عليه‌السلام : الرجل تكون له الجارية أتحصنه؟ قال : فقال : نعم ، إنما هو على وجه الاستغناء ، قال : قلت : والمرأة المتعة؟ قال : فقال : لا ، إنما ذلك على الشيء الدائم ، قال : قلت : فإن زعم أنه لم يكن يطأها ، قال : فقال : لا يصدق ، وإنما أوجب ذلك عليه لأنه يملكها.

[ ٣٤٢٣٢ ] ٦ ـ وعنه ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي بصير ، قال : قال : لا يكون محصنا حتى [١] تكون عنده امرأة يغلق عليها بابه.

محمد بن الحسن بإسناده عن يونس مثله [٢].

[ ٣٤٢٣٣ ] ٧ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال ، قال أبو عبدالله عليه‌السلام : لا يحصن الحر المملوكة ولا المملوك الحرة.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد وعبدالله ، ابني محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير [١].

أقول : حمله الشيخ على أن المراد به أن المملوك والمملوكة لا يحصنان بالحر والحرة ، بحيث يجب على المملوك الرجم لان ذلك لا يجب عليه على حال ، بل عليه الجلد لما مضى [٢] ويأتي [٣] ، فهو نفي لإحصان خاص.

[ ٣٤٢٣٤ ] ٨ ـ وبالإسناد عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه


٦ ـ الكافي ٧ : ١٧٩ | ٧.

[١] في التهذيب : إلا أن ( هامش المخطوط ).

[٢] التهذيب ١٠ : ١٢ | ٢٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٠٤ | ٧٦٦.

٧ ـ التهذيب ١٠ : ١٢ | ٣٠ ، والاستبصار ٤ : ٢٠٥ | ٧٦٧.

[١] علل الشرائع : ٥١١ | ١.

[٢] مضى في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦ من هذا الباب.

[٣] يأتي في الحديث ١١ من هذا الباب.

٨ ـ التهذيب ٨ : ١٩٥ | ٦٨٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست