responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 68

٢ ـ باب ثبوت الإحصان الموجب للرجم في الزنا ، بأن

يكون له فرج حرة أو أمة يغدو عليه ويروح بعقد دائم أو

ملك يمين مع الدخول ، وعدم ثبوت الاحصان بالمتعة

[ ٣٤٢٢٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن سنان ـ يعني : عبدالله ـ عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام [١] قال : قلت : ما المحصن ، رحمك الله؟ قال : من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان مثله [٢].

[ ٣٤٢٢٨ ] ٢ ـ وبالإسناد عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمة يطؤها تحصنه الأمة وتكون عنده؟ فقال : نعم ، إنما ذلك لأن عنده ما يغنيه عن الزنا ، قلت : فان كانت عنده أمة زعم أنه لا يطؤها؟ فقال : لا يصدق ، قلت : فان كانت عنده امرأة متعة أتحصنه؟ فقال : لا ، إنما هو على الشيء الدائم عنده.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الاشعري ، وكذا الذي قبله ، إلا أنه أسقط من آخره قوله : فهو محصن [١].

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ،


الباب ٢

فيه ١١ حديث

١ ـ الكافي ٧ : ١٧٩ | ١٠ ، التهذيب ١٠ ، التهذيب ١٠ : ١٢ | ٢٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٠٤ | ٧٦٥.

[١] في الفقيه : عن أبي عبدالله عليه‌السلام.

[٢] الفقيه ٤ : ٢٥ | ٥٧.

٢ ـ الكافي ٧ : ١٧٨ | ١.

[١] التهذيب ١٠ : ١١ | ٢٦ ، والا ستبصار ٤ : ٢٠٤ | ٧٦٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 28  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست